الإمارات تواصل تعزيز حقوق العمالة المنزلية

بوابة أوكرانيا – كييف–5 أكتوبر 2022 – أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا اتحاديًا جديدًا لتعزيز حقوق العمالة المنزلية.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لعام 2022 يغطي جميع جوانب قانون العمل المنزلي ويضمن حقوق جميع الأطراف في العلاقة، سواء العمال أو أصحاب العمل أو وكلاء التوظيف، بما يتماشى مع معايير وأطر واضحة.
ويغطي المرسوم بقانون ساعات العمل، والإجازات الأسبوعية، والإجازات لعاملات المنازل، ويؤكد حق عاملات المنازل في يوم إجازة مدفوعة الأجر، بحسب اللائحة التنفيذية للقانون.

القرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين هي المسؤولة عن ساعات العمل والإجازات.

وقالت وام إن المرسوم بقانون ينص على حق العمالة المنزلية في الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما.

إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر، يحق للعمال الحصول على يومين إجازة كل شهر، ويمكن لصاحب العمل تحديد تاريخ بدء الإجازة السنوية.

علاوة على ذلك، ينص المرسوم بقانون على أنه إذا رغبت عاملات المنازل في السفر إلى بلدانهن الأصلية في إجازة سنوية، فيجب على أصحاب العمل تغطية تكلفة تذاكر العودة مرة كل عامين.

ويؤكد المرسوم بقانون حق العمالة المنزلية في إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن 30 يومًا خلال سنة تعاقدية، سواء كانت مستمرة أو متقطعة إذا أمكن إثبات الحاجة لهذه الإجازة بتقرير طبي صادر عن هيئة صحية وطنية معتمدة.

كما أكد المرسوم بقانون على حق العمالة المنزلية في تغيير صاحب عملها بناءً على الاشتراطات المنصوص عليها في عقودهم، وفي حالة وفائهم بالتزاماتهم تجاه صاحب العمل الأصلي، وفقًا للشروط والإجراءات الواردة في قرار الوزارة.

وينص المرسوم بقانون على أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بأي مخالفات يرتكبها عامل الخدمة المنزلية ضد القوانين المعمول بها.

أكد المرسوم بقانون أنه يجب على وكلاء الاستقدام إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لعاملات المنازل في غضون فترة لا تتجاوز 30 يومًا قبل دخولهم البلاد.

وشدد المرسوم بقانون على ضرورة معاملة عاملات المنازل معاملة إنسانية وعدم تعريضهن للعنف ورفع وعيهن بالسلطات المختصة التي يجب عليهن الاتصال بها في حالة انتهاك حقوقهن.

كما يحظر القانون استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية مؤقتًا دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وفقًا للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون وقرارات الوزارة.

إذا تم تعيين العمال المنزليين أو توظيفهم على أساس مؤقت، فلا يمكن التمييز ضدهم على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة. التحرش الجنسي، سواء الجسدي أو اللفظي، محظور، إلى جانب إجبار الأشخاص على العمل أو القيام بأي أعمال تندرج في فئة الاتجار بالبشر.

يدخل القانون، الذي صدر في 9 سبتمبر، حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Exit mobile version